للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنه (١) حقيقة في الإزالة (٢). وقال القفال: حقيقة في النقل (٣) (٤).

وأما في الاصطلاح فقال صاحب الكتاب: "هو بيان انتهاء حكمٍ شرعي بطريق شرعي متراخ".

فقوله: "بيانٌ" جنس يدخل فيه المحدود وغيره. وبإضافته إلى الانتهاء خرج بعض التخصيصات، والتقييدات، ونحو ذلك مما ليس فيه معنى الانتهاء.

وقوله: "حكم شرعي" يُخْرِج بيانَ انتهاء حكمٍ عقلي كالمباح الثابت بالبراءة الأصلية عند القائل به، فإنه لو حُرِّم فَرْدٌ من تلك الأفراد لم يسم نسخًا.

وقوله: "بطريق شرعي" يُحْترز به عن الطريق العقلي، كالموت؛ فإنه إذا وقع تبيَّن به انتهاء الحكم الشرعي، ولا يُسمى نسخًا في الاصطلاح.


(١) سقطت من (ص)، و (غ).
(٢) وكذا الإمام، وإليه ذهب الأكثرون. انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٤١٩، المعتمد ١/ ٣٦٤، نهاية الوصول ٦/ ٢٢١٣، شرح الكوكب ٣/ ٥٢٥، البحر المحيط ٥/ ١٩٥، تيسير التحرير ٣/ ١٧٨.
(٣) انظر المحصول ١/ ق ٣/ ٤١٩، نهاية الوصول ٦/ ٢٢١٣، الإحكام ٣/ ١٠٢، البحر المحيط ٥/ ١٩٥.
(٤) قال الزركشي رحمه الله تعالى: "وذهب ابن المنير في "شرح البرهان" إلى أنه بالاشتراك المعنوي، وهو التواطؤ؛ لأن بين نسخ الشمسِ الظلَّ ونسخِ الكتاب - قدرًا مشتركًا وهو الرفع. . .". انظر: البحر المحيط ٥/ ١٩٥ - ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>