للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقله عنه (١) الإمام وأتباعه (٢) منهم المصنف. وقد تقدم النقل عنه أنه منع وقوعَه مطلقًا.

واحتج في الكتاب بوجهين:

أحدهما: أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولًا في قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} (٣)، ثم نُسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرًا. وقال أبو مسلم: الاعتداد بالحول لم يَزُل بالكلية؛ لأنها لو كانت حاملًا، ومدة حملها حولٌ كامل - لكانت عدتها حولًا كاملًا، وإذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان تخصيصًا لا نسخًا (٤).

وأجاب في الكتاب: بأنا نمنع أن الحامل قد تعتد بسنة، بل إنما تعتد بوضع الحمل، سواء حصل لسنةٍ، أم أقل، أم أكثر، وخصوص السنة إنْ وَقَع لاغٍ لا عبرةَ به.

وهو (٥) جواب صحيح، إلا أنَّ أبا مسلم لم يَدَّعِ عدمَ النسخ في الآية بهذا التقرير المذكور، بل بتقريرٍ غيره.


(١) سقطت من (ت).
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٤٦٠، الحاصل ٢/ ٦٤٤، التحصيل ٢/ ١٣، شرح التنقيح ص ٣٠٦، البحر المحيط ٥/ ٢٥١، المحلي على الجمع ٢/ ٧٦.
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٤٠.
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٤٦١.
(٥) في (غ): "وهذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>