للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترجيح من غير مرجِّح.

قلت: الحمل على البعض أولى؛ لوقوع الاتفاق عليه، إذْ مَنْ حمل على الكل حمل على البعض، من غير عكس (١).

وقد أجاب الإمام: بأن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله تعالى ما يُبطله، ولا يأتيه مِنْ بعده (٢).

وأجاب غيره: بأن النسخ ليس باطلًا، بل (٣) هو حق (٤)، والباطل يضاد الحق، فوجب حمل الباطل على غير النسخ، وكلا الجوابين صحيح حسن (٥).


(١) أي: مَنْ قال بحمل لفظ "القرآن" على الكل، فإنه يحمله على البعض؛ لأن الكل شامل للبعض. ومَنْ حمله على البعض، فإنه لا يحمله على الكل، فأصبح حَمْل القرآن على البعض متفقًا عليه، فيحمل الضمير في {يَأْتِيهِ} على بعض القرآن.
(٢) أي: ما يبطله أيضًا. انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٤٦٧. قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في زاد المسير ٧/ ٢٦٢: قوله تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ} فيه ثلاثة أقوال: أحدها: التكذيب، قاله سعيد بن جبير. والثاني: الشيطان. والثالث: التبديل، رُويا عن مجاهد. قال قتادة: لا يستطيع إبليس أن يُنقص منه حقًا، ولا يزيد فيه باطلًا. وقال مجاهد: لا يُدْخِل فيه ما ليس منه. وفي قوله: {مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} أقوال: أحدها: بين يَدَيْ تنزيله، وبعد نزوله. والثاني: أنه ليس قبله كتاب يُبْطله، ولا يأتي بعده كتاب يُبْطله. والثالث: لا يأتيه الباطل في إخباره عما تقدم، ولا في إخباره عما تأخر. اهـ.
(٣) في (ص): "إذ".
(٤) لأنه إبطال لا باطل. انظر: نهاية السول ٢/ ٥٦٢.
(٥) انظر المسألة الثانية في: المحصول ١/ ق ٣/ ٤٦٠، الحاصل ٢/ ٦٤٤، التحصيل =

<<  <  ج: ص:  >  >>