(١) انظر: التلخيص ٢/ ٥١٤ - ٥١٥، ٥٢٠، التبصرة ص ٢٦٤. (٢) أما نسخ القرآن بالسنة - فلا يجوز عند الشافعي رضي الله عنه قولًا واحدًا، على ما حكه إمام الحرمين والآمدى وغيرهما، وهو مذهب أكثر أصحابه، وهي الرواية المشهورة عن أحمد رضي الله عنه وعليها أكثر أصحابه. وأما نسخ السنة بالقرآن فللشافعي رضي الله عنه قولان على ما حكاه عامة الأصوليين، وإلى المنع ذهب بعض الشافعية. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٣٤٠، سلاسل الذهب ص ٣٠١، شرح اللمع ١/ ٤٩٩، البرهان ٢/ ١٣٠٧، الإحكام ٣/ ١٥٠، نهاية السول ٢/ ٥٧٩، شرح الكوكب ٣/ ٥٥٩، العدة ٣/ ٧٨٨، المسودة ص ٢٠١. والضمير في قول الشارح: "إلى امتناعهما" يعود إلى الجواز العقلي والوقوع الشرعي. وقد اختُلف في نسبة عدم الجواز العقلي إلى الشافعي رضي الله عنه، فظاهر كلام الآمدي نسبته إليه، وصَرَّح بذلك ابن السمعاني، وسليم في التقريب، وكذلك أبو الحسين البصري، والباجي. انظر: الإحكام ٣/ ١٥٠، ١٥٣، القواطع ٣/ ١٧٧، المعتمد ١/ ٣٩١، ٣٩٢، إحكام الفصول ص ٤١٧، البحر المحيط ٥/ ٢٦٣، ٢٦٨. قال الزركشي: "مَنْ نقل عنه (أي: عن الشافعي) المنع الشرعي فقط أعظم وأكثر؛ فيرجَّح على نقل هؤلاء، ولو