للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعظمته وبلوغه (في (١) العلم المبلغ الذي يتضاءل عنده جماعة من المجتهدين أبي سهل الصُّعْلوكي) (٢) - كتابًا في نصرة هذا القول، وكذلك الأستاذان الكبيران أبو إسحاق الإسفرايني، وتلميذه أبو منصور البغدادي، وهما من أئمة الأصول والفقه، وكانا من الناصرين لهذا الرأي (٣).

قال القاضي في "مختصر التقريب": "واختلف الذين منعوا نسخ القرآن بالسنة: فمنهم مَنْ مَنَعه عقلًا. ومنهم مَنْ قال: يجوز [عقلًا] (٤)، وإنما امتنع بأدلة السمع". قال القاضي: "وهذا هو الظن بالشافعي مع علو مرتبته في هذا الفن" (٥).

ومنهم مَنْ نقل للشافعي في كلٍّ مِنْ نسخ الكتاب بالسنة وعكسه قولين، وهو ما أورده في الكتاب. والرافعي حكى في باب الهدنة (٦) وجهين


= والأصالة والرياسة، بل عَدَّه بعض العلماء مجدِّد المائة الرابعة. توفي سنة ٤٠٤ هـ بنَيْسابور. انظر: سير ١٧/ ٢٠٧، الطبقات الكبرى ٤/ ٣٩٣.
(١) في (غ): "من".
(٢) سقطت من (ت).
(٣) قال الزركشي: "وكذلك الشيخ أبو إسحاق المروزي في كتابه "الناسخ"، حكى نَصَّ الشافعي بالمنع وقَرَّره". البحر المحيط ٥/ ٢٦٦.
(٤) في (ت)، و (ص)، و (غ): "سمعًا". وهو خطأ، والمثبت من "التلخيص" ٢/ ٥١٥.
(٥) هذا هو الصواب في مذهب الشافعي أنه يمنع نسخ القرآن بالسنة من جهة السمع لا من جهة العقل. كذا قال الصيرفي، والشيرازي، وابن بَرْهان، ورجَّحه الزركشي رحمهم الله جميعًا. انظر: شرح اللمع ١/ ٥٠١، الوصول إلى الأصول ٢/ ٤٣، البحر المحيط ٥/ ٢٦٧ - ٢٦٨.
(٦) في (ص)، و (غ): "الهدية". وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>