للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التي تكلم عنها في حق المؤرخين، الذين يتحملون تبعةً عظمى في نقل الحقائق والوقائع، وسير العلماء والوجهاء والملوك، كما هي من غير محاباة أو تحامل.

ومن إنصاف التاج - رحمه الله - ثناؤه على ابن تيمية - رحمه الله - مع ما بينهما من تنافرٍ من الآراء، فها هو يذكر قصيدة ابن تيمية في الرد على أحد الزنادقة. ويقول: "جواب الشيخ تقي الدين الحنبلي" ثم يذكر القصيدة وهي أربعة وأربعون بيتًا كما هي في الطبقات (١)، ثم هو ينقل كلام شيخه الذهبي بأنه ما رأى أحفظ من أربعة، وذكر منهم ابن تيمية رحمه الله (٢)، ويَعْزُو إليه في "معيد النعم، ومبيد النقم" في معرض كلامه عن سفك دم مَنْ ينتقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: "ومنها سفك دم من ينتقص جناب سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أو يسبه، فإن ذلك مرتد كافر، ذهب كثير من العلماء إلى أن توبته لا تُقبل، وهو اختيار طوائف من المتأخرين. فإن كان الذي وقع منه هذا ممن يتكرر هذا الحال منه، أو عُرف بسوء العقيدة وصحبة المشهورين بذلك، أو وقع منه ما وقع على وجهٍ فظيع تشهد القرائن فيه بالخبث الباطن، فأرى أنه لا تقبل له توبة، ويُسفك دمه، وهو رأي الشيخ الإمام الوالد تغمده الله تعالى برحمته، والشيخ العلامة تقي الدين ابن تيمية" (٣).


(١) انظر: الطبقات ١٠/ ٣٥٤ - ٣٥٧.
(٢) انظر: الطبقات ١٠/ ٢٢١.
(٣) انظر: معيد النعم ص ٢٣ - ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>