للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهما: الأكثر ثوابًا أو المساوي.

ودليل الشافعي فيهما، أي: في نسخ الكتاب بالسنة، وفي عكسه - قولُه تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ} (١).

فأما نسخ الكتاب بالسنة: فلأن الآية دلت على أنَّ السنة تبيِّن جميع القرآن، بدليل قوله: {مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (٢) (٣)، فلو كانت ناسخة - كانت رافعةً لا مُبَيِّنةً.

وأما نسخ السنة بالكتاب: فلأنها تدل على أن السنة تبيِّن القرآن، فلو كان القرآن ناسخًا للسنة (٤) - لكان القرآن بيانًا للسنة؛ فيلزم كون كلِّ واحدٍ منهما بيانًا للآخر (٥).

وأجيب عن الأول: بأن النسخ لا ينافي البيان، بل هو عينه، بناءً على أنه بيانُ انتهاء الحكم.

وعن الثاني: بقوله تعالى في صفة القرآن: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} (٦)، فإنه يقتضي أن يكون الكتاب تبيانًا للسنة، كما أن قوله:


(١) سورة النحل: الآية ٤٤.
(٢) سورة النحل: الآية ٤٤.
(٣) لأن "ما" تفيد العموم.
(٤) في (ص): "بالسنة". وهو خطأ.
(٥) وهذا دور، وهو ممتنع. وهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأنه في الأول (نسخ الكتاب بالسنة) جعل البيان غير النسخ، وفي الثاني (نسخ السنة بالكتاب) جعل البيان هو النسخ. وسيأتي اعتراض الشارح بمثل هذا.
(٦) سورة النحل: الآية ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>