(١) سقطت من (ت). (٢) في (غ): "ينقضه". (٣) وهو قوله في كون القياس يُنسخ: "فإن كان (أي: نسخ القياس) حالَ حياته - فلا يمتنع رفعُه بالنص، أو بالإجماع، أو بالقياس". المحصول ١/ ق ٣/ ٥٣٦. وقد ذكر هذه المناقضة القرافي في شرح التنقيح ص ٣١٤، ونفائس الأصول ٦/ ٢٥٠٠. (٤) قال الإسنوي رحمه الله تعالى ممتثِّلًا لهذا القول: ". . كما إذا نَصَّ الشارع مثلًا على تحريم بيع البر بالبر متفاضلًا، فعدَّيناه إلى السفرجل مثلًا لمعنى، ثم نَصَّ أيضًا على إباحة التفاضل في الموز، وكان مشتملًا على معنى أقوى من المعنى الأول، يقتضي إلحاق السفرجل به - فإن القياس الثاني يكون ناسخًا للقياس الأول". نهاية السول ٢/ ٥٩٢. وقال أيضًا عن مذهب المصنف هذا: "والذي قاله هو الصواب". نهاية السول ٢/ ٥٩٤.