للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَرَى هنا على ما ذكره الأصوليون من أن (١) الإجماع لا ينعقد في زمانه - صلى الله عليه وسلم - فقد ذكر ما يناقضه (٢) بعد ذلك (٣).

قال: (والقياس إنما يُنسخ بقياسٍ أَجْلَى منه).

البحث الثاني: في نسخ القياس، والنسخ به: وقد اختلفوا في ذلك، والذي ذهب إليه المصنف أن القياس إنما يُنسخ بقياسٍ أجلى من القياس الأول وأظهر (٤)، ويُعْرف قوة أحد القياسَيْن بما سيأتي إن شاء الله في ترجيح الأقيسة. وإنما حَصَر الذي يَنسخ في القياس الأجلى دون غيره؛ لأن


= والسلام شهد لأمته بالعصمة، فقال: "لا تجتمع أمتي على الخطأ"، وصفة المضاف غير المضاف إليه. وهو عليه الصلاة والسلام لو شهد لواحد في زمانه عليه الصلاة والسلام بالعصمة - لم يتوقف ذاك على أن يكون بعده عليه الصلاة والسلام، فالأمة أولى. اهـ. وانظر: نفائس الأصول ٦/ ٢٥٠٠.
(١) سقطت من (ت).
(٢) في (غ): "ينقضه".
(٣) وهو قوله في كون القياس يُنسخ: "فإن كان (أي: نسخ القياس) حالَ حياته - فلا يمتنع رفعُه بالنص، أو بالإجماع، أو بالقياس". المحصول ١/ ق ٣/ ٥٣٦. وقد ذكر هذه المناقضة القرافي في شرح التنقيح ص ٣١٤، ونفائس الأصول ٦/ ٢٥٠٠.
(٤) قال الإسنوي رحمه الله تعالى ممتثِّلًا لهذا القول: ". . كما إذا نَصَّ الشارع مثلًا على تحريم بيع البر بالبر متفاضلًا، فعدَّيناه إلى السفرجل مثلًا لمعنى، ثم نَصَّ أيضًا على إباحة التفاضل في الموز، وكان مشتملًا على معنى أقوى من المعنى الأول، يقتضي إلحاق السفرجل به - فإن القياس الثاني يكون ناسخًا للقياس الأول". نهاية السول ٢/ ٥٩٢. وقال أيضًا عن مذهب المصنف هذا: "والذي قاله هو الصواب". نهاية السول ٢/ ٥٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>