للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما بالنص: فبأن ينص الرسول عليه السلام في الفرع على خلاف الحكم الذي يقتضيه القياس، بعد استقرار التعبد بالقياس.

وأما بالإجماع: فلأنه إذا اختلفت الأمة على قولين قياسًا، ثم أجمعوا على أحد القولين - كان إجماعهم على أحد القولين رافعًا لحكم القياس الذي اقتضى القول.

وأما بالقياس: فبأن ينص في صورةٍ بخلاف ذلك الحكم، ويجعله معلَّلًا بعلةٍ موجودة في ذلك الفرع، وتكون (١) أمارة عِلِّيَّتها أقوى من أمارة علية الوصف للحكم الأول في الأصل الأول، ويكون كل ذلك بعد التعبد بالقياس الأول.

وأما بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -: فإنه يجوز نسخه في المعنى، وإن كان ذلك لا يسمى نسخًا في اللفظ. أما بالنص: إذا (٢) اجتهد إنسان في طلب النصوص، ثم لم يظفر بشيء أصلًا، ثم اجتهد فحرَّم (٣) شيئًا بالقياس، ثم ظفر بعد ذلك بنصٍّ أو إجماع أو قياس أقوى من القياس الأول - على خلافه.

فإن قلنا: كل مجتهد مصيب - كان هذا الوِجْدان ناسخًا (لحكم (٤) الأول من القياس) (٥)، لكنه لا يُسمى ناسخًا؛ لأن القياس إنما يكون


(١) في (ص): "ويكون".
(٢) عبارة المحصول ١/ ق ٣/ ٥٣٨: "فكما إذا".
(٣) في (ص): "فخرج". وهو خطأ.
(٤) في (غ): "للحكم".
(٥) عبارة المحصول ١/ ق ٣/ ٥٣٨: "لحكم القياس الأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>