(٢) في (ت)، و (غ): "من". (٣) في (ت)، و (ص): "الشرائع". وهو خطأ، والتصحيح من البرهان ١/ ٥٨١، والجملة مقتبسة منه. (٤) المعنى: أن اشتراط العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل طبقة لحصول التواتر - غير صحيح؛ لأن هذا شرط بقاء التواتر أو وصوله، أما حصول التواتر فلا يشترط له هذا، بل يكفي هذا العدد في الطبقة الأولى التي تخبر عن معاينة، لكن بقاء التواتر بعد ذلك إلى الأجيال اللاحقة لا بد فيه من هذا العدد في كل طبعة، فإن انقطع هذا العدد في طبقة من الطبقات انقلب التواتر آحادًا، أي: أحادًا بالنسبة إلى مَن انقطع عندهم. وهذا الذي قاله إمام الحرمين رحمه الله ليس محل خلاف، بل هو تصحيح للتعبير فقط، لكن وضوح المراد هو الذي أغنى الأصوليين عن التقييد؛ إذ =