(٢) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٥٧٢، التلخيص ٢/ ٣٧٦، المعتمد ٢/ ١٣٤. (٣) انظر: العزيز شرح الوجيز ١٣/ ٢٠. (٤) قال النووي في روضة الطالبين ٨/ ٢٠٨: "وأما إذا شربه مَن يعتقد تحريمه - فالمذهب أنه يُحد، وتُرد شهادته". وانظر: الحاوي ٢١/ ١٩٩. (٥) انظر: البحر المحيط ٦/ ١٥٧. (٦) أي: جاهلًا جهلًا بسيطًا، وهو الجهل الخالص. وفي المعجم الوسيط ١/ ٤٢٤: الساذَج: الخالص غير المَشُوب، وغير المنقوش، وهي ساذَجة. يقال: حُجَّةٌ ساذَجةٌ: غير بالغة. (مُعَرَّب، فارسيَّته: سادَه). اهـ. وانظر: لسان العرب ٢/ ٢٩٧، مادة (سذج). (٧) في (غ): "ساذجًا". (٨) هذا يدل على أن المراد بالساذج هنا: هو من لا يعتقد الحِلَّ ولا الحرمة مع علمه =