للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاحتمال نسيان مَنْ روى (١)، أو غير ذلك. وبهذا يحصل الجمع بين قبولهم تارةً ورَدِّهم أخرى. وحَكَى ابن الأثير في "جامع الأصول" أن بعضهم اشترط أربعةً عن أربعة إلى أن ينتهي الإسناد (٢) (٣).

قال: (الخامس: شرط أبو حنيفة فِقْه الراوي إنْ خالف القياس. ورُدَّ: بأن العدالة تُغَلِّب ظَنَّ الصدقِ فيكفي).

الراوي لا يُشْترط أن يكون فقيهًا عند الأكثرين، سواء كانت روايته مخالفة للقياس أم لم تكن.

وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يُشترط فقهه إن خالف القياس (٤)؛ لأن الدليلَ نحو قوله: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ


(١) في (غ): "يروي".
(٢) انظر: جامع الأصول ١/ ٣٣.
(٣) انظر المسألة في: المحصول ٢/ ق ١/ ٥٩١ - ٥٩٣، ٥٩٩، الحاصل ٢/ ٧٩٧، ٧٩٩، التحصيل ٢/ ١٣٠، ١٣٢، ١٣٦، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٨٥، ٢٩١٥، نهاية السول ٢/ ١٥٠، السراج الوهاج ٢/ ٧٦٥، مناهج العقول ٢/ ٢٥١، المعتمد ٢/ ١٣٥، الإحكام ٢/ ٩٤، شرح التنقيح ص ٣٦٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٣١ شرح الكوكب ٢/ ٣٦٢.
(٤) هذا المنسوب إلى أبي حنيفة - رضي الله عنه - غير صحيح، بل الصواب أنه مذهب عيسى بن أبان، وأبي زيد الدبوسي، والبزدوي، وأكثر المتأخرين من الحنفية، فإنهم يرون أن خبر الواحد إذا كان راويه عدلًا ضابطًا فقيهًا: فإنه يقدم على القياس مطلقًا. أما رواية العدل غير الفقيه: فإنه يقدم على القياس إذا لم ينسد باب الرأي. أما إذا انسد باب الرأي قُدِّم القياس عليه. وقد اشترط فقه الراوي مالك - رضي الله عنه -، وأكثر المالكية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>