(٢) انظر: جامع الأصول ١/ ٣٣. (٣) انظر المسألة في: المحصول ٢/ ق ١/ ٥٩١ - ٥٩٣، ٥٩٩، الحاصل ٢/ ٧٩٧، ٧٩٩، التحصيل ٢/ ١٣٠، ١٣٢، ١٣٦، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٨٥، ٢٩١٥، نهاية السول ٢/ ١٥٠، السراج الوهاج ٢/ ٧٦٥، مناهج العقول ٢/ ٢٥١، المعتمد ٢/ ١٣٥، الإحكام ٢/ ٩٤، شرح التنقيح ص ٣٦٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٣١ شرح الكوكب ٢/ ٣٦٢. (٤) هذا المنسوب إلى أبي حنيفة - رضي الله عنه - غير صحيح، بل الصواب أنه مذهب عيسى بن أبان، وأبي زيد الدبوسي، والبزدوي، وأكثر المتأخرين من الحنفية، فإنهم يرون أن خبر الواحد إذا كان راويه عدلًا ضابطًا فقيهًا: فإنه يقدم على القياس مطلقًا. أما رواية العدل غير الفقيه: فإنه يقدم على القياس إذا لم ينسد باب الرأي. أما إذا انسد باب الرأي قُدِّم القياس عليه. وقد اشترط فقه الراوي مالك - رضي الله عنه -، وأكثر المالكية. =