للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانظر على سبيل المثال أيضًا ردَّه على شمس الدين الأصفهاني في قوله بأن قيد "الشرعية" في تعريف الفقه احتراز من قول المعتزلة: ص ٨٩ - ٩٣، وردَّه عليه في قوله بأن البعثة حادثة.

ورده على شيخه الباجي - رحمه الله - في قوله بأن قيد "العملية" في تعريف الفقه احتراز عن أصول الدين. انظر: ص ٩٤ - ٩٧.

وانظر ردَّه على الأصوليين ومنهم شيخه الباجي في تعريف الواجب: ص ١٤٣.

واستدراكه على أكثر الناس - ولعله يقصد بهم شُراح المنهاج - في تقرير أن الفقه قطعي والظن في طريقه انظر: ص ١٠٤ - ١٠٨.

وانظر سعة اطلاعه في دفع قول نسب لبعض الشافعية في أنهم يقولون بأن الصلاة تجب في أول الوقت، مع أنه لا يعرف في شيء من كتب المذهب أن أحدًا قاله من الشافعية، ولا يعرف ما سبب هذه النسبة إليه، حتى قال السبكي: سألت ابن الرفعة وهو أوحد الشافعية في زمانه فقال: تتبعت هذا في كتب المذاهب فلم أجده، ثم بيَّن التقي - رحمه الله - سبب هذه النسبة من كتاب "الأم" للشافعي - رضي الله عنه - وهو أن الشافعي نقل ذلك عن غيره، قال التقي: "فقد ثبت هذا المذهب بنقل الشافعي عن غيره، فلعل بعض الناس نقل ذلك عن نقل الشافعي، فالتبس ذلك على من بعده، وظن أنه من مذهب الشافعي". انظر: ص ٢٦٥ - ٢٦٧.

كما أن السبكي - رحمه الله - قد يطيل حينما لا يكون قد سُبق على

<<  <  ج: ص:  >  >>