(٢) بل الصواب بطلانها، كما قاله النووي، وسبقه إليه عياض رحمهما الله تعالى. انظر: فتح المغيث ٢/ ٢٦٣، وكذا صححه العراقي والقسطلاني. انظر: فتح المغيث للعراقي ص ٢١٠ تدريب الراوي ٢/ ٣٨ - ٣٩. (٣) انظر: علوم الحديث ص ١٤٢ - ١٤٣. (٤) في (ت): "ورواية". (٥) حكاه الحافظ البَرَدَاني عن بعض منتحلي الحديث ولم يسمه، وكذا قال به الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي الحنبلي شيخ ابن الجوزي رحمهم الله جميعًا. انظر: فتح المغيث ٢/ ٢٦٧، تدريب الراوي ٢/ ٣٩، فتح المغيث للعراقي ص ٢١١. لكن خلافهم ضعيف جدًا. (٦) وبه قطع الحفاظ أبو الحسن الدارقطني، وأبو العباس بن عقدة، وأبو نعيم الأصبهاني. انظر: تدريب الراوى ٢/ ٣٩. قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله: "الإجازة على =