للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الصلاح: "ينبغي أن يُبنى ذلك على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمُجاز جُملةً أو هي إذن، فلا تصح إنْ جُعلت في حكم الإخبار، إذ كيف يُخبِر بما لا خَبَر عنده منه. وإنْ جُعِلت إذنًا بُنِي على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذِن المُوَكِّل بَعْدُ. مثل: أن يوكِّل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه. وقد أجاز ذلك بعض أصحابنا (١)، والصحيح بطلان هذه الإجازة (٢) " (٣).

العاشر: إجازة المُجاز. مثل: أجزت لك مُجَازاتي، أو رواية (٤) ما أُجيز لي روايتُه.

وقد مَنعَ من ذلك بعضُ المتأخرين (٥)، والصحيح جوازُه (٦). وقد كان


(١) كالقفال. انظر: العزيز شرح الوجيز ٥/ ٢٠٥. والمذهب عند الشافعية عدم الجواز. انظر: نهاية المحتاج ٥/ ٢٠ - ٢١.
(٢) بل الصواب بطلانها، كما قاله النووي، وسبقه إليه عياض رحمهما الله تعالى. انظر: فتح المغيث ٢/ ٢٦٣، وكذا صححه العراقي والقسطلاني. انظر: فتح المغيث للعراقي ص ٢١٠ تدريب الراوي ٢/ ٣٨ - ٣٩.
(٣) انظر: علوم الحديث ص ١٤٢ - ١٤٣.
(٤) في (ت): "ورواية".
(٥) حكاه الحافظ البَرَدَاني عن بعض منتحلي الحديث ولم يسمه، وكذا قال به الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي الحنبلي شيخ ابن الجوزي رحمهم الله جميعًا. انظر: فتح المغيث ٢/ ٢٦٧، تدريب الراوي ٢/ ٣٩، فتح المغيث للعراقي ص ٢١١. لكن خلافهم ضعيف جدًا.
(٦) وبه قطع الحفاظ أبو الحسن الدارقطني، وأبو العباس بن عقدة، وأبو نعيم الأصبهاني. انظر: تدريب الراوى ٢/ ٣٩. قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله: "الإجازة على =

<<  <  ج: ص:  >  >>