للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في "مختصر التقريب": "وفيه نظر؛ فإن الصحابي لا يُحتج بقوله كغيره (١) " (٢).

ومنها: أن يعضده مذهب العامة (٣)، وهو المشار إليه بقوله في الكتاب: "فتوى أكثر من أهل العلم".

قال القاضي: "فأقول له: إنْ عَنَيْت بالعامة الأمة (٤) - فكأنك شرطتَ الإجماع في قبول المرسل، وإذا ثبت الإجماع استُغْنِي عن المرسَل، وإنْ أردت مذهب العوام - فأنت أجلُّ قدرًا من ذلك؛ إذ لا عبرة بخلافهم، ولا وفاقهم. وإن أردت معظم العلماء فمصير المُعْظَم مع وجود الخلاف لا يُصَيِّر ما ليس بحجةٍ حجة" (٥).

قلت: والشافعي لم يُرِد الإجماع، ولا قول العوام، وإنما أراد أكثر أهل العلم (٦)، ولا شك أنَّ الظن يَقْوَى عنده. وكذلك قول الصحابي (٧). وإذا


(١) في (ص): "لغيره". وهو تحريف.
(٢) انظر: التلخيص ٢/ ٤٢٧.
(٣) عبارته في الرسالة ص ٤٦٣: "وكذلك إذا وُجِد عوام من أهل العلم يُفتون بمثل معنى ما رَوَى عن النبي" صلى الله عليه وآله وسلم، والضمير في "رَوَى" يعود إلى المرسِل.
(٤) عبارة القاضي كما في التلخيص ٢/ ٤٢٧: "إن عنيت بالعامة العلماءَ عامة".
(٥) انظر: التلخيص ٢/ ٤٢٧، مع تصرف من الشارح.
(٦) انظر: الإحكام ٢/ ١٢٣، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٩٤.
(٧) أي: وكذلك قول الصحابي لم يُرد الشافعي - رضي الله عنه - الاحتجاج به، بل أراد أن موافقة قول الصحابي للحديث المرسل تُقوي الظنَّ بأن له أصلًا، كاتفاق الراويَيْن الضعيفَيْن يجعل الظنَّ يقوى بثبوت ما روياه، وعبارة الشافعي في "الرسالة" تدل على ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>