للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التقريب" حكى عن بعض الغلاة في رد المراسيل أنه قال: لا يجب العمل به. وهذا كما ذكره القاضي ساقطٌ من القول (١) (٢).

وأما إنْ أرسله هو مرةً وأسنده أخرى - فعبارة المصنف كالصريحة في أن الكلام فيه، وأن فيه خلافًا، وعليه جرى الشارحون، والخلاف فيه ثابت عن بعض المحدثين (٣)، ولكن الذي جزم به الإمام وأتباعه أنه يُقبل (٤)، وما نرى المصنف يخرج عن طريقهم (٥)، ولا نعلم أنه وقف على هذا الخلاف. والذي عندنا أن مرادَه: مَنْ شأنه إرسالُ الأخبار إذا أسند خبرًا - هل يُقْبل أو يُرَدّ (٦)؟ وهي مسألة ذات خلافٍ مشهور.

واحتج مَنْ قال لا يُقْبل: بأن إهماله ذِكْرَ الرواةِ في الغالب يدل على


(١) انظر: التلخيص ٢/ ٤٢٩.
(٢) انظر: الكفاية ص ٥٨٠، فتح المغيث ١/ ٢٠٧، ٢٠٢ - ٢٠٣.
(٣) بل عن جمهورهم؛ لأن الخلاف هنا في هذه الصورة مُلحق بالخلاف في الصورة الأولى: وهو أن يكون المسنِد غير المرسِل. ورأي الجمهور في الصورتين واحد انظر: علوم الحديث ص ٦٥، فتح المغيث ١/ ٢٠٦، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٢، شرح الكوكب ٢/ ٥٤٩، والمراجع السابقة في الصورة الأولى.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٦٦٣، التحصيل ٢/ ١٤٩، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٩٦، الحاصل ٢/ ٨١٧، لكن صاحب الحاصل لم ينص على هذه الصورة.
(٥) في (ص): "طريقتهم".
(٦) وافق الإسنويُّ الشارحَ - رحمهما الله - في هذا الترجيح، بخلاف غيرهما من الشراح أخذوا بظاهر كلام الماتن الموهِم غير المراد. انظر: نهاية السول مع سلم الوصول ٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨، السراج الوهاج ٢/ ٧٨٠، شرح الأصفهاني ٢/ ٥٧٢، معراج المنهاج ٢/ ٦٦، مناهج العقول ٢/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>