للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرقة النظامية من المعتزلة، لكنه كان زنديقًا، وإنما أنكر الإجماع لقَصْده الطعن في الشريعة. وكذلك أنكر الخبر المتواتر مع خروج رواته عن حدِّ الحَصْر، هذا مع قوله بأن خبر الواحد قد يفيد العلم، فأعجب لهذا الخِذْلان (١)! وأنكر القياس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكل ذلك زندقة، لعنه الله. وله كتاب في نصر التثليث على التوحيد، وإنما أظهر الاعتزال خوفًا من سيف الشرع، وله فضائح عديدة، وأكثرها طعن في الشريعة المطهَّرة، وليس هذا موضع بسطها (٢).

واستدل المصنف على حجية الإجماع من ثلاثة أوجه:

الأول: الآية، وأول مَنْ تمسك بها إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - (٣). قال الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع": "رُوي أن الشافعي قرأ القرآن ثلاث مرات حتى وجد هذه الآية، وهي قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (٤) " (٥).


(١) في اللسان ١١/ ٢٠٢، مادة (خذل): "خَذَله وخَذَل عنه يَخْذُله خَذْلًا وخِذْلانًا: تَرَك نصرتَه وعَوْنه. . . وخِذْلانُ اللهِ العبدَ: أن لا يعصمه من الشُّبَه فيقع فيها، نعوذ بلطف الله من ذلك".
وانظر: المصباح ١/ ١٧٨.
(٢) في (ت): "تسطيرها".
(٣) انظر: الطبقات الكبرى ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٥.
(٤) سورة النساء: ١١٥.
(٥) انظر: شرح اللمع ٢/ ٦٦٨ - ٦٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>