ولك أن تمنع توقُّفَ حجية الاجتماع على وجود المُجْمِعين؛ إذ هو حجة وإن لم يُجمعوا.
ومثال الثاني: وإليه الإشارة لقوله: "لا كإثباته"، إثبات الصانع، وإثبات كونه متكلمًا، والنبوة، فإنَّ الإجماع يتوقف على ذلك؛ إذ ثبوته بالكتاب والسنة، وصحةُ الاستدلال بهما موقوفة على وجود الصانع، وعلى كونه متكلمًا، وعلى النبوة، فلو أثبتنا وجودَ الصانع والنبوةَ بالإجماع - لزم الدور؛ لتوقف ثبوتِ المدلول على ثبوت الدليل (١).
(١) انظر المسألة السادسة في: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٩١، الحاصل ٢/ ٧٢٦، التحصيل ٢/ ٨٤، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٧٢، نهاية السول ٣/ ٢٦٧، السراج الوهاج ٢/ ٨٠٩، الإحكام ١/ ٢٨٣، شرح التنقيح ص ٣٤٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٥١، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، شرح الكوكب ٢/ ٢٧٧.