(٢) وهو قول الأكثرين، وبه قال القاضي أبو بكر، والقاضي أبو يعلى، وذكرا أنه محلُّ وفاق. قال الزركشي: "وصححه القاضي في "التقريب" قال: لأن الميت في حكم الباقي الموجود، والباقون مِنْ مخالفيه هم بعض الأمة لا كلُّها. وقال في "المستصفى": إنه الراجح. وجزم الأستاذ أبو منصور البغداديّ في كتاب "عيار الجدل"، وكذا الخوارزميّ في "الكافي" قال: لأنه بالموت لا يخرج عن كونه من الأمة. ونقل أبو الحسين السهيليّ في "أدب الجدل" الخلاف في هذه المسألة ثم قال: وقال بعضهم - وهو أقوى الطرق -: إن هذه المسألة مبنية على أنَّ الصحابة إذا اختلفوا على قولين، ثم أجمع التابعون على أحدهما - فقيل: يصير إجماعًا. وفيه قولان: فإن قلنا: يصير - فكذلك ها هنا. وإن قلنا بالمنع ثَمَّ (أي: هناك في إجماع التابعين) فكذلك ها هنا؛ لأنَّ خلاف مَنْ مات لا ينقطع". البحر المحيط ٦/ ٥٠٦. وانظر: التلخيص ٣/ ٨٩، نفائس الأصول ٦/ ٢٦٧٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤١، ٤٢، المستصفى ١/ ٢٠٢، بيان المختصر ١/ ٦٠٦، المسودة ص ٣٢٤، شرح الكوكب ٢/ ٢٧٤.