للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه: أن قولهم صار حجة عند الموت؛ لأنه إذ ذاك قول كلِّ المؤمنين، لا بالموت (١).

وقال الآمديّ: إنه لا يكون إجماعًا (٢). ذَكَره في آخر المسألة الثانية


(١) استفاد الشارح هذه النكتة من صفي الدين الهندي - رحمه الله - حيث يقول: "والمختار أنه يصير مجمعًا عليه لا بالموت والكفر، بل عندهما؛ لاندراجه تحت أدلة الإجماع". نهاية الوصول ٦/ ٢٥٥١. ومع هذا فلم ينبِّه إلى هذه النكتة الإسنوي، ولا الجاربردي، ولا العِبْري، ولا الجزري - رحمهم الله جميعًا - فهي من محاسن هذا الشرح الكثيرة، لكن قال الأصفهاني في شرحه ٢/ ٦١٦: "لأن عند موت إحدى الطائفتين يصير قول الطائفة الأخرى قول كل الأمة الموجودين"، فعبَّر - رحمه الله - بالتعبير الصحيح دون أن يُشير إلى الملحظ. انظر: نهاية السول ٣/ ٢٩٤، السراج الوهاج ٢/ ٨٢٤، معراج المنهاج ٢/ ٩٩، شرح العِبْري ٢/ ٣٣٩.
(٢) وهو قول الأكثرين، وبه قال القاضي أبو بكر، والقاضي أبو يعلى، وذكرا أنه محلُّ وفاق. قال الزركشي: "وصححه القاضي في "التقريب" قال: لأن الميت في حكم الباقي الموجود، والباقون مِنْ مخالفيه هم بعض الأمة لا كلُّها. وقال في "المستصفى": إنه الراجح. وجزم الأستاذ أبو منصور البغداديّ في كتاب "عيار الجدل"، وكذا الخوارزميّ في "الكافي" قال: لأنه بالموت لا يخرج عن كونه من الأمة. ونقل أبو الحسين السهيليّ في "أدب الجدل" الخلاف في هذه المسألة ثم قال: وقال بعضهم - وهو أقوى الطرق -: إن هذه المسألة مبنية على أنَّ الصحابة إذا اختلفوا على قولين، ثم أجمع التابعون على أحدهما - فقيل: يصير إجماعًا. وفيه قولان: فإن قلنا: يصير - فكذلك ها هنا. وإن قلنا بالمنع ثَمَّ (أي: هناك في إجماع التابعين) فكذلك ها هنا؛ لأنَّ خلاف مَنْ مات لا ينقطع". البحر المحيط ٦/ ٥٠٦. وانظر: التلخيص ٣/ ٨٩، نفائس الأصول ٦/ ٢٦٧٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤١، ٤٢، المستصفى ١/ ٢٠٢، بيان المختصر ١/ ٦٠٦، المسودة ص ٣٢٤، شرح الكوكب ٢/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>