(٢) سقطت من (ص). (٣) انظر: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ص ٥٨. (٤) في (ص)، و (غ): "ويُصَيِّره". (٥) قال القرافيُّ مُعَلِّلًا قولَ ابن أبي هريرة رحمه الله: "لأن الحاكمَ كثيرُ الفحص عن رعيته، فيعلم من الأسباب والأحوال ما لم يطلع عليه غيرُه، فربما كان ظاهر حكمه على خلاف الإجماع؛ لأجل ما خَفِيَ عن غيره، وهو حقّ، فهو يعتمد في حُكمه أسبابًا وأحوالًا ومدارك شرعية، وربما أداه إلى ترجيح ما هو مرجوحٌ في غير هذه الصورة". ومن أجل هذه العِلَل لا يحسن الإنكار عليه، فربما يكون سكوت المجتهد لذلك، ثم قال القرافي: "وأما غير الحاكم فلا يحكم إلا بالأدلة الشرعية فقط، وغيره يُشاركه في ذلك، فلو أخطأ لردَّ عليه غيره". نفائس الأصول ٦/ ٢٦٨٩، وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٣١. (٦) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢١٥، البحر المحيط ٦/ ٤٦٣.