للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واشتراط السند في الإجماع هو الذي عليه الجماهير (١).

وقال قوم (٢): يجوز أن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير توقيفٍ على مُسْتندٍ، لكن سَلَّموا أنَّ ذلك غير واقع، كما ذكر الآمدي (٣).

لنا: أن الفتوى في الدين بغير دلالة أو أمارة (٤) (٥) خطأ، فلو اتفقوا عليه كانوا مجمعين على الخطأ، وذلك يقدح في الإجماع.

واعترض الآمدي على هذا الدليل: بأنه إنما يكون خطأ إذا لم تتفق الأمة عليه، أما إذا اتفقت عليه فلا نسلم أنه خطأ؛ وذلك لأن مَنْ يجوِّز ذلك مع القول بعصمة الأمة عن الخطأ، يمنع أن يكون ذلك خطأ عند الاتفاق (٦).


(١) من الأئمة الأربعة وغيرهم. انظر: الإحكام ١/ ٢٦١، البحر المحيط ٦/ ٣٩٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٤، شرح التنقيح ص ٢٣٩، إحكام الفصول ص ٤٥٨، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٩.
(٢) وهي طائفة شاذّة من المتكلمين. انظر: الإحكام ١/ ٢٦١، المعتمد ٢/ ٥٦، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٣٣، المسودة ص ٣٣٠، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٩.
(٣) انظر: الإحكام ١/ ٢٦١. قال الزركشي: "وذكر الآمديُّ أنَّ الخلاف في الجواز لا في الوقوع، وليس كما قال، فإن الخصوم ذكروا صورًا، وادَّعَوْا وقوعَ الإجماعِ فيها من غير مُستند". البحر المحيط ٦/ ٣٩٧ - ٣٩٨.
(٤) في (ت): "وأمارة".
(٥) قال القرافي في شرح التنقيح ص ٢٣٩: "والمراد بالدلالة: ما أفاد القطع. وبالأمارة: ما أفاد الظن؛ لأن الدليل والبرهان موضوعان في عُرف أرباب الأصول لما أفاد علمًا، والأمارةَ لما أفاد الظن. والطريقُ صادق على الجميع؛ لأن الأولَيْن طريق إلى العلم، والثالث طريق إلى الظن".
(٦) انظر: الإحكام ١/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>