(٢) وهي طائفة شاذّة من المتكلمين. انظر: الإحكام ١/ ٢٦١، المعتمد ٢/ ٥٦، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٣٣، المسودة ص ٣٣٠، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٩. (٣) انظر: الإحكام ١/ ٢٦١. قال الزركشي: "وذكر الآمديُّ أنَّ الخلاف في الجواز لا في الوقوع، وليس كما قال، فإن الخصوم ذكروا صورًا، وادَّعَوْا وقوعَ الإجماعِ فيها من غير مُستند". البحر المحيط ٦/ ٣٩٧ - ٣٩٨. (٤) في (ت): "وأمارة". (٥) قال القرافي في شرح التنقيح ص ٢٣٩: "والمراد بالدلالة: ما أفاد القطع. وبالأمارة: ما أفاد الظن؛ لأن الدليل والبرهان موضوعان في عُرف أرباب الأصول لما أفاد علمًا، والأمارةَ لما أفاد الظن. والطريقُ صادق على الجميع؛ لأن الأولَيْن طريق إلى العلم، والثالث طريق إلى الظن". (٦) انظر: الإحكام ١/ ٢٦٢.