للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الانقراض، ولا طولُ المُكْث بعد قوله.

وإلى حكم مُطْلق يُسنده المجمِعون إلى الظن بزعمهم (١): فلا بد فيه من أن يطول عليه الزمن، فإذا طال ولم ينقدح على طوله لواحدٍ منهم خلافٌ - فهذا يلتحق بقاعدة الإجماع؛ فإنَّ امتداد الأيام يبين (٢) التحاقَهم بالمجمِعين، وتَرَفُّعَهم عن رتبة المترددين. فالمعتبر ظهورُ الإصرار بتطاول الزمان، حتى لو قالوا عن ظنٍّ ثم ماتوا على الفور". قال: "فلستُ أرى ذلك (٣) إجماعًا مِنْ جهة أنهم أبدوا وجهًا من الظن ثم لم يتضح إصرارُهم عليه". انتهى (٤). وعرفتَ مِنْ كلامه أنَّ الانقراض في نفسه عنده غير مشروط، ولا معتبرٌ في حالةٍ من الأحوال، وهو خلاف (٥) مقتضى نقل ابن الحاجب عنه.

والخامس: أنه إذا لم يبق من المجمِعين إلا عددٌ ينقصون (٦) عن أقلِّ عدد التواتر فلا يُكْترث ببقائهم ويُحكم بانعقاد الإجماع. حكاه


(١) أي: أن المجمعين يتفقون على الحكم المظنون، ولكن لا يُبدون جزمًا وقطعًا في الحكم، بل يتفقون على الترجيح بغَلَبة الظن. واستبعد إمام الحرمين حصول هذا النوع من الإجماع فقال: "وهذا عسر التصور، فإنَّ المظنون مع فَرْض طول الزمن فيه يبعد أن يَسْلم عن خلاف مخالفٍ من الظانين، فإذا تُصُوِّر فالحكم ما ذكرناه. . ." وهو الذي سيذكره الشارح عنه. انظر: البرهان ١/ ٦٩٥.
(٢) في (ص): "تبين".
(٣) أي: قولهم عن ظن ثم ماتوا عَقِبه مباشرة.
(٤) بتصرف واختصار من الشارح. انظر: البرهان ١/ ٦٩٤ - ٦٩٦.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) في (ص): "ينقص".

<<  <  ج: ص:  >  >>