(٢) في (ت)، (غ): تعلقت. (٣) ينظر: المحصول: ٢/ ق ٢/ ١٧. والإثبات: هو كالجنس في التعريف، يشمل المعرّف وغيره، وباقي القيود كالفصل. كذا قاله الإسنوي في نهاية السول: ٤/ ٣. (٤) قيد أول احترز به عن إثبات خلاف حكم معلوم، فإنه لا يكون قياسًا. أفاده الإسنوي في نهاية السول: ٤/ ٣. (٥) البديهي: هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أو تجربة أو غير ذلك. أو لم يحتج فيرادف الضروري. التعريفات للجرجاني: ص ٦٨. (٦) التصور: هو حصول إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات. التعريفات للجرجاني: ص ٨٧. (٧) في (غ)، (ت): الجار مثلا للجار. وهو تصحيف. (٨) ينظر: المحصول: ٢/ ق ٢/ ١٨. (٩) ينظر: الإسنوي: ٣/ ٤.