للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثبتِ (١).

قال الإمام: ونعني بالإثبات: القدرَ المشترك بين العلم والاعتقاد والظنِّ، سواءٌ أَتَعَلَّقَتْ (٢) هذه الثلاثة بثبوت الحكمِ أمْ بعَدَمِه (٣).

وأمَّا المِثْل (٤): فبديهي (٥) التصور (٦)؛ لأنَّ كلّ عاقل يعرف بالضرورة كون الحار مثلا للحارّ (٧) في كونه حارًا ومخالفًا للبارد في ذلك (٨).

وإنّما قلنا: "إثباتُ مثلِ حكم" ولم نقل: "إثباتُ حكم"؛ لأنَّ عين الحكم الثابت في الأصل ليس هو عين الثابت في الفرع بل مثله (٩).


(١) وهذا التعريف هو ما ذكره القاضي أبو بكر واختاره جمهور المحققين، ومنهم الغزالي في المستصفى، والرازي في المحصول وتبعه البيضاوي. ينظر: التلخيص للجويني: ٣/ ١٤٥، والمستصفى: ٢/ ٢٢٨، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٩.
(٢) في (ت)، (غ): تعلقت.
(٣) ينظر: المحصول: ٢/ ق ٢/ ١٧. والإثبات: هو كالجنس في التعريف، يشمل المعرّف وغيره، وباقي القيود كالفصل. كذا قاله الإسنوي في نهاية السول: ٤/ ٣.
(٤) قيد أول احترز به عن إثبات خلاف حكم معلوم، فإنه لا يكون قياسًا. أفاده الإسنوي في نهاية السول: ٤/ ٣.
(٥) البديهي: هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أو تجربة أو غير ذلك. أو لم يحتج فيرادف الضروري. التعريفات للجرجاني: ص ٦٨.
(٦) التصور: هو حصول إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات. التعريفات للجرجاني: ص ٨٧.
(٧) في (غ)، (ت): الجار مثلا للجار. وهو تصحيف.
(٨) ينظر: المحصول: ٢/ ق ٢/ ١٨.
(٩) ينظر: الإسنوي: ٣/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>