للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رحمة" (١).

مثال آخر: "وقد مال والدي أيده الله تعالى إلى ترجيح الأول، وقال: لم أجد في كلام الأصحاب إلى الآن ما أعتضد به في الجزم بأحدهما غير أني أميل إلى عدم النقض، وأن الحاكم لا يحكم ولا ينتقض إلا بمستند. . ." (٢).

مثال آخر: "قال والدي أيده الله: والقرآن دالٌ على أنّ الرحمة تقتضي عدم الاختلاف" (٣).

مثال آخر: "وما زال الشيخ الإمام الوالد والدي رحمه الله أطال الله عمره يستشكل الجمع بين كلاميهما إلى أن جاء ببديع من القول فقال: في مختصر لطيف كتبه على هذا السؤال وسماه (ورد العلل في فهم العلل) ولا تناقض بين الكلامين؛ لأنَّ المراد أنّ العلّة باعثة على فعل المكلف مثاله: حفظ النفوس فإنّه علّة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلف المحكوم به من جهة الشرع فحكم الشرع لا علّة له ولا باعث عليه؛ لأنّه قادرٌ أنْ يحفظ النفوس بدون ذلك، وإنما تعلق أمره بحفظ النفوس وهو مقصود في نفسه، وبالقصاص لكونه وسيلة إليه فكلا المقصد والوسيلة مقصود للشرع، وأجرى الله تعالى العادة أنّ القصاص سبب للفظ فإذا فعل المكلَف من السلطان والقاضي وولي الدم القصاص وانقادَ إليه القاتل امتثالًا لأمر الله به ووسيلةً إلى حفظ النفوس كان لهم أجران أجرٌ على القصاص وأجرٌ على


(١) ينظر: ص ٢٢٢١.
(٢) ينظر: ص ٢٩٣٨.
(٣) ينظر: ص ٢٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>