للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتاب قيل: تحريم التأفيف إلى آخره.

والثاني: أَنَّه من باب مفهوم الموافقة (١)، واختاره المصنف في الفصل التاسع من الكتاب الأول (٢) وكذلك الإمام (٣).

وثانيهما: أَنَّه ثابت فيه بالقياس القطعيّ، واختاره المصنف هنا تبعا للإمام (٤)، وقد نقل إمام الحرمين في البرهان القول: بأنَّه من باب المفهوم عند معظم الأصوليين وعبارته صار معظم الأصوليين أنّ هذا ليس معدودًا من أقسام الأقيسة، بل هو (٥) متلقى من مضمون اللفظ


= ٣/ ٦٩ - ٧٠، والمستصفى: ٢/ ١٨٦ - ١٩١، وتيسير التحرير: ١/ ٩٨، وما بعدها.
(١) المفهوم: ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق وينقسم إلى موافقة ومخالفة:
مفهوم الموافقة: هو ما كان المسكوت عنه موافقًا في الحكم للمنطوق ويسمى فحوى الخطاب ولحنه سواء كان المفهوم أولى من المنطوق أو مساويًا. فالأولى: كتحريم التأفيف على الضرب لأنه أشد، والمساوي: كتحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [سورة النساء: من الآية ١٠] إذ أن الإحراق مساو للأكل. ومن الأصوليين من يفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب فيجعل فحوى الخطاب لما كان مسكوتًا عنه أولى من المنطوق، ولحن الخطاب لا كان المسكوت عنه مساو للمنطوق.
ومفهوم المخالفة: هو ما كان المسكوت عنه مخالفًا في الحكم للمنطوق ويسمى دليل الخطاب وهو أقسام منها: (الحصر، الغاية، الشرط، الوصف، العدد، ظرف الزمان والمكان، واللقب. .) ينظر: المصادر نفسها
(٢) ينظر ص: ٩٣٩.
(٣) ينظر المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ١٧٤.
(٤) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ١٧٤.
(٥) في (غ): هي.

<<  <  ج: ص:  >  >>