للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: ممنوع، فإنّ هذا المشترك الذي ذكرنا يصلح أنْ يكون علّة لعلية الوصف لكن لا يصلح أنْ يكون علّة للحكم على ما وضّح، ولأنا سلمنا أنّ ذلك المشترك (١) يكون علّة للحكم، لكنْ لِمَ (٢) لا يجوز أنْ يكون علّة لعلية الوصف أيضًا؟ فإنّها تكون علّة مؤثرة للحكم وعلَّة مؤثرة لصيرورة الوصف علّة مُعَرّفة (٣) ويكون الحكم مستندًا إلى ذلك المشترك استناد الأثر إلى المؤثر وإلى الوصف استناد الشيء إلى المعرف له ولا يمتنع ذلك بل هو الواقع في سائر الأحكام، فإنّ الحكم مستند إلى الحاجة استناد الأثر إلى المؤثر وإلى الوصف استناد الشيء إلى المعرّف (٤).

واعلم أنّ الحِجَاج في هذه المسألة طويل لا يحتمله هذا الشرح، لا سيما وصاحب الكتاب أومأ إلى الاختصار حيث اقتصر فيها على مجرد الدعوى.

والحق عندي جريان القياس فيها إنْ قلنَا برجوع السببية (٥) إلى الأحكام الشرعية على ما تقدم ذلك في أوائل الكتاب (٦)، فإنّه حينئذ


(١) قلنا ممنوع فإن هذا المشترك الذي ذكرنا. . . . . . ولأنا سلمنا أنَّ ذلك المشترك) ساقط من (غ).
(٢) في (غ): لكن ما لا يجوز.
(٣) في (غ): مؤثرة.
(٤) في (غ): العرف.
(٥) في (ص): التشبيه.
(٦) ينظر ص: ١٧٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>