للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: الثاني: (أنْ يحكم (١) عقيب علمه بصفة المحكوم عليه كقول الأعرابي: واقعت يا رسول الله. فقال: "أعتق رقبة" (٢)؛ لأنَّ صلاحيةَ جوابه تغلب ظنّ كونه جوابًا والسؤال معاد فيه تقديرًا فالتحق بالأول).

الثاني: من أنواع الإيماء أنْ يحكم الرسول (٣) - صلى الله عليه وسلم - بحكم في محلّ عند علمه بصفة فيه، فيغلب على الظنّ أنّ تلك الصفة علّةٌ لذلك الحكم، مثاله: ما روي "أنّ أعرابيا جاء إلى النّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال هلكت وأهلكت، واقعتُ أهلي في نهار رمضان عامدًا فقال: أعتق رقبة" (٤).

وأصل الحديث في الكتب الستّة كلّها، لكن بغير صيغة أعتق رقبة وبهذه الصيغة في سنن ابن ماجه (٥).


(١) في (غ): الحكم.
(٢) (فقال: أعتق رقبة) ساقط من (ت).
(٣) في (غ): أنّ الحكم للرسول - صلى الله عليه وسلم -.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الصوم (٣٠) باب إذا جامع في رمضان (٢٩) ٣/ ٢٩ رقم (١٩٣٦)، ومسلم في كتاب الصوم (١٣)، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان (١٤) ٢/ ٧٨١، رقم (٨٢)، وأبو داود في كتاب الصوم، (١٤) باب كفارة من أتى أهله في رمضان (٣٧) ٢/ ٧٨٣، حديث رقم (٢٣٩٠)، والترمذي في أبواب الصيام، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان (٢٨) ٣/ ٤١٥ حديث (٧٢٠)، وقال حديث أبي هريرة حسن صحيح. ورواه ابن ماجه في أبواب ما جاء في الصيام (٧) باب كفارة من أتى أهله في رمضان (١٤) حديث رقم (٢٣٩٣). وينظر التلخيص الحبير: ٢/ ٨٠٧ - ٨٠٨.
(٥) رواه ابن ماجه في أبواب الصوم (٧) باب كفارة من أتى أهله في رمضان (١٤) حديث رقم (٢٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>