أما في الاصطلاح فعرف بتعريفات كثرة وهذا تبعًا لتفسير المصلحة وحسب من يجوز تعليل الأحكام بالمصالح ومن لا يجوز ذلك. وعلى كل حال فقد عرف بأنه: "وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة" وإلى هذا ذهب ابن الحاجب، والآمدي وبعض الأصوليين. ينظر: شرح العضد على المختصر: ٢/ ٢٣٩، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣٨٨ - ٣٨٩، ونهاية الوصول: ٨/ ٣٢٨٧. (١) (إنه) ليس في (غ)، (ت). (٢) في (ص): ضرًا. (٣) هذا تعريف الرازي في المحصول: ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٢١٨. (٤) ينظر التعريف اللغوي: في القاموس المحيط مادة (نفع) ص ٩٩١. (٥) ينظر التعريف اللغوي في: القاموس المحيط: مادة (ضرّ) ص ٥٥٠. (٦) ينظر تعريفها اللغوي في: القاموس المحيط مادة (اللذّة) ص ٤٦١.