للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: وعلى ذكره اقتصر المصنّف ما يقع على (١) غير معارضة (٢) قاعدة معتبرة كتحريم القاذورات، فإنّ نفرة الطباع عنها لقذارتها معنىً يناسب حرمة تناولها حثًّا على مكارم الأخلاق ومحاسن الشِّيَّم؛ ومن هذا إزالة النجاسات فإنّها متقذرة في الجبلات واجتنابها أهمّ في المكارم والمروءات، ولهذا يحرم على الصحيح أنْ يتضّمّخ المرء بالنجاسة من غير حاجة.

قال إمام الحرمين في البرهان: والشافعي نصّ على هذا في الكثير (٣). ثمّ إنّه في النهاية عند الكلام في وطء المرأة في دبرها قال: لا يحرِّم (٤)، ويحرم أيضًا على الصحيح لبس جلد (٥) الميتة، ولا يجوز أنْ يلبس دابته جلد الكلب أو الخنزير، وقال بعض الأصحاب يمنع الاستصباح بالدّهن النجس، وأما إيجاب الوضوء فليس ينكر العاقل ما فيه من إفادة النظافة، والأمر بالنظافة على استغراق الأوقات يعسر الوفاء به، فوظف الشرع الوضوء في أوقات، وبنى الأمر على إفادته المقصود وعَلِمَ الشارع أنَّ أرباب العقول لا يعتمدون نقل الأوساخ والأدران إلى


(١) (على) ليس في (ت).
(٢) في (ت): معاوضة.
(٣) ينظر: البرهان: ٢/ ٩٣٩ وعبارته: "والشافعي نصّ في الكثير وقد ردد في مواضع من كتبه تحريم لبس جلد الميتة قبل الدباغ، وحرام على المرء أن يلبس جلود الكلاب والخنازير. . .".
(٤) ينظر نهاية المطلب (مخطوط توجد منه نسخة بمركز إحياء التراث ولم أعثر عليها).
(٥) (جلد) ليس في (غ)، (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>