(٢) يحكى أن عبد الرحمن بن الحكم الأموي الأمير المعروف واقع جاريته في نهار رمضان فأفتى الإمام يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي بأن لا كفارة له إلا صيام شهرين متتابعين قال: لأن ذلك أدعى لزجره فأنكر العلماء على الإمام يحيى بسبب هذه الفتوى. ينظر: المستصفى: ١/ ١٨٥، والمحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٢٢٩، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٨٥، فواتح الرحموت: ٢/ ٢٦٦. (٣) في (ت): أنكر. (٤) في (غ): لم يأت. (٥) إنما أفتاه بذلك لأن كفارة الصيام عند المالكية على التخيير فلا وجه للإنكار. قال السعد: وإنما خصّ كفارة الظهار بالذكر مع أن كفارة الصوم كذلك؛ لأنَّ ثبوت الإلغاء في كفارة الظهار أظهر لأن الصوم قبل العجز عن الاعتاق ليس بمشروع في حقه أصلا لكونه مترتبة بالنص القاطع والإجماع بخلاف كفارة الصوم فإنها على =