(١) النقض: لغة هو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو عهد، ويأتي بمعنى الهدم، يقال نقض البناء أي هدمه.ينظر: المصباح المنير: ص ٦٢١ "نقض"، والقاموس المحيط: ص ٨٤٦ مادة "نقض".وفي الاصطلاح كما ذكره الشارح، أو تقول: أن يوجد الوصف المدّعَى عليته، ويتخلف الحكم عنه.ويسميه الحنفية المناقضة وتخصيص العلة وقد عرفه الدبوسي بقوله: المناقضة حدها: أن توجد العلّة على الوجه الذي جعلت علّة بلا مانع ولا حكم معها. ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي: اللوحة ٦٦٦ - ٦٦٧.والكلام في هذه المسألة ورد في المصادر التالية: المعتمد للبصري: ٢/ ٤٥٣، ٢٨٤، والتبصرة: للشيرازي: ص ٤٦٦، واللمع له: ص ٦٤، والتلخيص له أيضًا: ٢/ ٦٧٣ وما بعده، والكافية في الجدل للجويني: ص ١٧٢، والبرهان: ٢/ ٩٧٧، والمنهاج للباجي: ص ١٨٥، والجدل لابن عقيل: ص ٥٦، والتمهيد لأبي الخطاب: ٤/ ١٣٧، والمنخول للغزالي: ص ٤٠٤، والمستصفى له: ٢/ ٣٣٦، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٢٣، والإحكام للآمدي: ٤/ ١١٨، ونهاية السول للإسنوي: ٣/ ٧٨، ومناهج العقول: للبدخشي: ٣/ ٧٦، وشرح العضد على ابن الحاجب: ٢/ ٢١٨، ٢٦٨، وشرح تنقيح الفصول: للقرافي ص ٣٩٩، والمسودة لآل تيمية: ص ٤١٠، ٤١٢ - ٤١٦، والمختصر لابن اللحام: ص ١٥٤، وأصول السرخسي: ٢/ ٢٠٨، ٢٣٣، وكشف الأسرار على أصول البزدوي: ٤/ ٣٣, ٤٣، وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ٤/ ١٣٨، والتوضيح لصدر الشريعة: ٢/ ٨٥، والمغني للخبازي: ص ٣١٨، وميزان الأصول للسمرقندي: ص ٧٧٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute