للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظباء والغنم حيوان متولد بين ما لا زكاة فيه وما فيه زكاة فلا تجب فيه (١) الزكاة قياسًا على ما إذا كانت الأمهات ظباءً فإنّ الخصم وافق في هذه الحالة فإنْ نقض بالمتولد بين السائمة والمعلوفة من البقر أو الغنم.

قلنا: ما لا يجب فيه الزكاة مقول بالتشكيك على ما يجب فيه مجال كالظباء وعلى ما يجب فيه من حيث الجملة كالمعلوفة، فإنّه يجب فيها الزكاة إذا صارت سائمة وكذا إذا علفت قدرًا تعيش الماشية بدونه كاليومين مثلا، فإنّها معلوفة ولا زكاة فيها والحالة هذه على أصح الأوجه (٢) وكذا إذا لم يقصد العلف على أحد الوجهين (٣) وقد تقدم ذكر هذه المسألة مثالًا للقيد الجلي ولكن على غير هذا الوجه فإنّها ثَمَّ مقيّدة بقولنا لا يجب فيها (٤) الزكاة بحال.

وقد قال بعض الأصوليين: إنّ النّقض يندفع أيضًا بتفسير اللفظ وذكر هذا المثال وقال إذا صارت من سائمة وجبت زكاتها ويكون اللفظ (٥) غير متناول لها عرفًا أو شرعًا (٦).


(١) في (ص): فيها.
(٢) ينظر: فتح العزيز: ٢/ ٥٣٥.
(٣) ينظر: المصدر نفسه: ٢/ ٥٣٦.
(٤) في (غ)، (ت): فيه.
(٥) (وذكر هذا المثال وقال إذا صارت من سائمة وجبت زكاتها ويكون اللفظ) ساقط من (غ)، (ت).
(٦) ينظر: الملخص في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي يقول: "وأما دفع النقض. . . فقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>