للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواحد مع أنّ الطلاق بدعي (١) وفاقًا.

قلنا: المراد من القرء هنا الطهر.

قال: (وليس للمعترض الدليل على وجوده؛ لأنَّه نقل ولو قال ما دللت على وجوده هنا دلّ عليه ثمة فهو نقل إلى نقض الدليل).

البحث الثاني: في أنّ المستدل إذا منع حصول وجود العلّة في صورة النقض فهل للمعترض إقامة الدلالة عليه؟ فيه مذاهب:

أحدها: وبه قال الأكثرون، وجزم به الإمام (٢) والمصنف أنَّه (٣) لا يُمَكَّن من ذلك؛ لأنّه انتقال من مسألة قبل تمامها إلى أخرى؛ لأن وجود العلّة في صورة النّقض مسألة تغاير المسألة التي أقام المستدل عليها الدليل، وأيضًا فإنّ فيه قلب القاعدة، فإنّ المعترض يصير مستدلًا والمستدل معترضًا.

والثاني: أنَّه يمكّن من ذلك (٤)؛ لأنَّ فيه تحقيق النّقض فكان من متمماته.

والثالث: قاله الآمدي إنّه إنْ تعين ذلك طريقًا للمعترض في هدم كلام المستدل وجب قبوله (٥) منه تخفيفًا لفائدة المناظرة، وإن أمكنه القدح بطريق


(١) في (غ): يدعي.
(٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤.
(٣) في (غ): لأنه. وهو خطأ.
(٤) في (غ)، (ت): يمكن منه.
(٥) في (غ): قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>