للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن انتهى.

ومنها: الثيب الصغيرة ثيب فلا يجوز إجبارها كالبالغ فإن نقض بالثيب المجنونة بحيث يجوز تزويجها على الوجه الصحيح (١)، قلنا: لا نسلم صحة إجبارها كما لو كانت عاقلة وهو وجه في المذهب (٢).

ومنها: أنْ يقول في تحالف المتبايعين بعد هلاك السلعة أنَّه فسخ بيع يصح مع ردّ العين فصحّ مع ردّ القيمة، كما لو اشترى ثوبًا بعبد وتقابضا (٣) ثمّ هلك العبد ثم علم مشتري الثوب بالثوب عيبًا فيقول الحنفي: هذا ينتقض بالإقالة (٤) فإنّها فسخ بيع يصح مع ردّ العين ولا يصحّ مع رد القيمة فنقول: لا نسلم ذلك فإن الإقالة عندنا تصحّ بعد هلاك السلعة ويرجع فيها بالقيمة.

والثاني التقديري: وإليه أشار بقوله: ولو تقديرًا وهو دافع للنقض على الرأي الأظهر لأنَّ المقدر كالمحقق.

مثاله قولنا: رقّ الأمّ علّة رقِّ (٥) الولد، فيكون هذا الولد رقيقًا، فإنْ


(١) ينظر: العزيز شرح الوجيز: ٨/ ١٢ - ١٣.
(٢) ينظر: العزيز شرح الوجيز: ٨/ ١٢ - ١٣.
(٣) في (غ): تقياضا.
(٤) الإقالة: في اللغة رفع وإسقاط، وفي الشرع: رفع العقد بعد وقوعه. ينظر: الصحاح: ٥/ ١٨٠٨، والمصباح المنير: ص ٨٠٤ "قول"، وأنيس الفقهاء: ص ٢١٢، والتوقيف على مهمات التعاريف: ص ٨١.
(٥) في (غ): لرقّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>