للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتعدي مشبها بإتلافه وإذا تحقق الإتلاف لم يبق لتخيل التلف على دوام المنع المشبّه بالإتلاف معنى والإتلاف هو المشبّه به واعتقاد اجتماع المشبّه والمشبّه به في صورة واحدة محال أهـ (١).

وهو بليغ لا يخدشه شيء وهذا ما أردنا إيراده من كلام إمام الحرمين.

ولنعد إلى الكلام على ما استدل به صاحب الكتاب على اختياره فنقول: وأما ما استدل به على المنع في المستنبطة فلولا مراعاة الإنصاف (٢) لما رددناه لأنَّه ماش على معتقدنا ولكنّا نقول للخصم أنْ يقول: لا نسلم أنّ ظنّ ثبوت الحكم لأجل أحد الأمرين يمنع ظنّ ثبوته لأجل الأمر الآخر أو المجموع وإنما يكون ذلك أن لو تاقت عليّة أحدهما للحكم عليّة الآخر وهو أول النزاع.

فإن قلت: قد تحصل لنا من اختيارك موافقة إمام الحرمين على عدم وقوع اجتماع العلل على المعلول الواحد وما دللت عليه بل زدت على هذا أنْ أبطلت الدليل على المنع في المستنبطة وهو بعض مطلوبك.

قلت: طال الفصل وما بقي الشرح يحتمل أكثر من هذا التطويل ولذلك لم يشتغل بالكلام في حجج بقية المذاهب، ولعلنا نقرر اختيارنا في مجموع آخر (٣) وبالله الوفيق.


(١) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ١٠١٥ - ١٠١٧.
(٢) في (ص): الاتفاق.
(٣) ولعله يقصد جمع الجوامع.

<<  <  ج: ص:  >  >>