للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الثاني: فشرط دلالة دليل غير القياس على ثبوت الحكم في الفرع بطريق الإجمال حتى يدل القياس عليه بطريق التفصيل.

وهذا ذكره أبو هاشم وقال: لولا أنّ الشرع ورد بميراث الجدّ جملة لما نظر الصحابة - رضي الله عنهم - في توريث الجدّ مع الإخوة (١).

ورد المصنف هذين القولين بأنّ ظنّ ثبوت الحكم في الفرع يحصل بدون حصول هذين الأمرين والعمل بالظنّ واجب فلا يشترطان.

وردّ الغزالي على قولي أبي هاشم بأن الصحابة - رضي الله عنهم - قاسوا قوله: أنت عليّ حرام على الطلاق والظهار واليمين ولم يكن ورد فيه حكم لا على العموم ولا على الخصوص (٢)

وقد أهمل المصنف من شروط الفرع كون حكمه مماثلا لحكم الأصل إمّا نوعًا كقياس وجوب القصاص في النفس في صورة القتل بالمثقل على وجوبه فيها في القتل بالمحدد أو جنسا كإثبات ولاية النكاح على البنت الصغيرة بالقياس على إثبات الولاية في مالها فإن المماثلة إنما هي في جنس الولاية لا في نوعها وهذا شرط معتبر بلا شك ويدل عليه قولنا: القياس إثبات مثل حكم معلوم في معلوم (٣).


(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٩٨.
(٢) ينظر المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٣٠ - ٣٣١.
(٣) ينظر هذا الشرط الذي أضافه الشارح في: الإحكام للآمدي: ٣/ ٣٥٩، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٥٥٩، والبحر المحيط: ٥/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>