للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الكثير منه نبه المصنف بهذه الجملة على أنَّه لا ينحصر في ذلك بل قد يستعمل أيضًا على وجه التلازم وذلك بأنه يصرح فيه بصيغة الشرطية وذلك قد يكون في الإثبات وقد يكون في النفي فإذا استعمل في الثبوت يجعل حكم الأصل ملزومًا لحكم الفرع وحكم الفرع لازمًا والعلّة مشتركة بيانًا للملازمة حتى يلزم من ثبوت حكم الأصل حكم الفرع وإذا استعمل في النفي جعل حكم الفرع ملزومًا ونقيض حكم الأصل لازمًا والعلّة المشتركة دليلًا على الملازمة حتى يلزم في الأول من وجود اللازم وفي الثاني من نفي اللازم نفي الملزوم (١).


= القسمة الأولى: القياس إما أن يكون بذكر الجامع، أو بإلغاء الفارق.
القسمة الثانية: القياس ينقسم إلى مؤثر وملائم.
القسمة الثالثة: القياس ينقسم إلى ما يكون ثبوت الحكم في الفرع مساويا لثبوته في الأصل والثاني مطلقا من غير تقييد.
القسمة الرابعة: القياس إما تكون العلّة فيه منصوصة أو مستنبطة والاستنباط لا يخلو أن يكون عن طريق المناسبة أو الإخالة أو السير والتقسيم أو الشبه أو الطرد والعكس أو الطرد فقط.
القسمة الخامسة: القياس ينقسم إلى قياس التلازم وإلى غيره، وهذا هو المقصود عند الشارح.
القسمة السادسة: القياس ينقسم إلى ما يكون الحكم في الأصل المقيس عليه ثابتا بعلتين مختلفتين.
ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٥٦٦ - ٣٥٧١.
(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٠١، ٥٠٢، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٥٧٠ - ٣٥٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>