للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: المنع منه مطلقًا وهو الذي عليه الأكثرون (١). - رضي الله عنهم -

والثاني: أنَّه معتبر مطلقًا وهو المنقول عن مالك بن أنس رحمه الله (٢).


= عليه علماء من عصره ومتأخرون. والمؤلفات الحديثة المعاصرة التي كتبت في المصالح المرسلة كثرة لكن أهمها: ضوابط المصلحة للدكتور البوطي، المصلحة في التشريع الإسلامي لمصطفى زيد، وله أيضًا ملحق في تحقيق رسالة للطوفي في شرح الأربعين حديثا للنووي وركز فيه على حديث "لا ضرر ولا ضرار". وأدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، وتعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي وهو من أحسنها، وأثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي لمصطفى البغا. وغيرها. . .
والقول بالمصلحة أمر يقتضيه العصر الذي نعيشه لكثرة النوازل والقضايا، فكثير من المشاريع التي تقوم بها الدول سواء الخاصة بكل دولة على حدة كالخطط التنموية ذات المدى القريب والمتوسط أو البعيد بحاجة إلى النظر فيها إلى المصالح والمفاسد الناجمة عن تلك الخطط. وكذا العامة بين الدول من العلاقات الدولية فهي قائمة على المصالح المتبادلة، ونظرية المصلحة نافذة في تسيير هذه العلائق. والله أعلم.
(١) رجحه الآمدي قال: "وهو الحق الذي اتفق عليه الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم". واختاره إمام الحرمين، وقال ابن الحاجب، وهو المختار. ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٢١٦، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٤٢، والبرهان: ٢/ ١١٣، شرح تنقيح الفصول: ص ٤٤٦، الاعتصام للشاطبي: ٢/ ١١ - ١١٢، والروضة: ٢/ ٧٣٧.
(٢) ينظر رأي المالكية في شرح تنقيح الفصول: ص ٤٤٦، الاعتصام للشاطبي: ٢/ ١١ - ١١٢.
قال ابن دقيق العيد: "الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحًا على غيره من الفقهاء في هذا النوع ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد غيرهما من اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرهما". ينظر: إرشاد الفحول: ص ٢٤٢.
وقال القرافي: "وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا وإذا تفقدت المذاهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>