للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مندوحة فليستقرض على بيت المال إلى أن يجد سعة فإن لم يجد من يقرضه فعل ذلك على أنّ القاضي الروياني جوز أنْ تستأجر بأجرة مؤجلة أو من يستسخر من يقوم به على ما يراه (١).

قال الرافعي (٢): "والاستئجار قريب والتسخير بعيد وبتقدير أنْ يجوز ذلك فيجوز أن يأخذ الأجرة ممن يراه من الأغنياء ويستأجر به" (٣).

فإن قلت: فما قولكم في المصالح الجزئية المتعلقة بالأشخاص مثل المفقود زوجها؟ وكذلك (٤) إذا عقد وليان أو وكيلان نكاحين وأحدهما سابق واستبهم الأمر ووقع اليأس عن البيان هل ينفسخ النكاح بالمصلحة أم تبقى المرأة محبوسة طول العمر عن الأزواج ومحرومة في الصورة الثانية عن


(١) ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي: ١٠/ ٢٦٨.
(٢) والرافعي: هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن أبو القاسم الرافعي القزويني شيخ الشافعية عالم العرب والعجم، كان متضلعًا من علوم الشريعة تفسيرًا وحديثًا وأصولًا، تفقه على والده وعلى أبي الفتح بن البطي، وأبي سليمان الزبيري، وأبي العلاء الهمذاني، وعبد الله بن أبي الفتوح، وتتلمذ عليه كثيرون منهم: أحمد بن خليل المهلبي، والمنذري. ومن مصنفاته: العزيز شرح الوجير، وشرح المسند للشافعي، والمحمود في الفقه، والإيجاز في أخطار الحجاز، والأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة، والمحرر في فروع الشافعية، والتدوين في أخبار قزوين. ولد سنة ٥٥٥ هـ وتوفي رحمه الله في ذي القعدة سنة ٦٢٣ هـ.
ينظر: طبقات السبكي: ٨/ ٢٨١، وطبقات ابن هداية ص ٢١٨، وطبقات ابن قاضي شهبة: ٢/ ٧٥، وشذرات الذهب: ٣/ ١٠٨، طبقات الإسنوى: ١/ ٢٨١.
(٣) ينظر: المصدر نفسه.
(٤) (وكذلك) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>