للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبقوله: "وهو في حكم الطارئ على (١) الأول" عن ترك أضعف القياسين للأقوى فإنّ أقوى القياسين ليس في حكم الطارئ على الأضعف فإنْ (٢) فرض أنَّه طارئ فذاك الاستحسان.

ومثال ذلك: العنب حيث يحرم بيعه بالزبيب سواءً كان على رؤوس الشجر أم لا قياسًا على الرطب، ثم إنّ الشارع أرخص في بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر فقيس عليه العنب وترك القياس الأوّل لكون (٣) الثاني أقوى فلمّا اجتمع في الثاني القوة والطريان كان استحسانًا.

وردّه صاحب الكتاب بأنّ حاصله راجع إلى أنّ الاستحسان هو تخصيص العلّة ونحن موافقون على ذلك (٤).

ولك أنْ تقول هو بهذا التفسير أعمّ من تخصيص العلّة فإنّه رجوع عن حكم دليل خاص إلى مقابلة بدليل طارئ عليه أقوى منه وذلك أعمّ (٥) (٦).

وردّه الإمام بأنه يقتضي أنْ تكون الشريعة كلّها استحسانًا؛ لأنّ


(١) (الأول فيه شامل شمول الألفاظ. . . . . وهو في حكم الطارئ على) ساقط من (ت).
(٢) في (ت): فإن.
(٣) في (ص): لكن.
(٤) ينظر: التبصرة: ص ٤٩٣، والمستصفى: ١/ ٢٨٣، وأصول السرخسي: ٢/ ٢٠٠، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٦٩، والإحكام للآمدي: ٤/، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٨٨، وكشف الأسرار: ٤/ ٣
(٥) (أعم) ليس في (غ).
(٦) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>