وقال الرافعي في العزيز: "فقد روينا في الخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة" فما الواجب فيها؟ نص في الجديد على أنّ الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون. وفي القديم على أنه يجب أربع حقاق واختلفوا على طريقين. ." العزيز شرح الوجيز: ٢/ ٤٨١. والحديث: أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة: ١/ ٣٥٨، والترمذي في أبواب الزكاة باب في زكاة الإبل والغنم. وقال حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. ٢/ ٦٦، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الابل: ١/ ٣٣٠. (٢) قال الغزالي في الوسيط: ٢/ ٧١ "جوف الكعبة: فالواقف فيها له أن يستقبل أي جدار شاء". وينظر: العزيز شرح الوجيز: ١/ ٤٤١. (٣) في (ت): متناقضين. (٤) ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٩٨، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤١٧، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٢٩.