للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابنا (١).

ومن دخل الكعبة استقبل ما شاء من جدرانها (٢).

وإن وقع بالنسبة إلى حكمين متنافيين (٣) كالإباحة والتحريم فحكمه التساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية (٤).

قوله: "فلو حكم" أي إذا اختار القاضي إحدى الأمارتين وحكم بها لم يكن له أنْ يحكم بالأخرى.


(١) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الإبل: "في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة" فمن ملك مائتين فقد ملك أربع خمسينات، وخمس أربعينات، فإن أخرج الحقاق فقد أدّى الواجب إذ عمل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في كل خمسين حقة" وإن أخرج بنات اللبون فقد عمل بالحديث الآخر وليس أحدهما بأولى من الآخر فتخير بينهما. أفاده الصفي الهندي في النهاية: ٨/ ٣٦٣٠.
وقال الرافعي في العزيز: "فقد روينا في الخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة" فما الواجب فيها؟ نص في الجديد على أنّ الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون. وفي القديم على أنه يجب أربع حقاق واختلفوا على طريقين. ." العزيز شرح الوجيز: ٢/ ٤٨١.
والحديث: أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة: ١/ ٣٥٨، والترمذي في أبواب الزكاة باب في زكاة الإبل والغنم. وقال حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. ٢/ ٦٦، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الابل: ١/ ٣٣٠.
(٢) قال الغزالي في الوسيط: ٢/ ٧١ "جوف الكعبة: فالواقف فيها له أن يستقبل أي جدار شاء". وينظر: العزيز شرح الوجيز: ١/ ٤٤١.
(٣) في (ت): متناقضين.
(٤) ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٩٨، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤١٧، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>