للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا ترجيح لعلم على علم، فتعين إمّا رفع مقتضاهما، أو إثباته وهو جمع بين النقيضين أو رفع لهما.

ولقائل أنْ يقول: هذا دليل على منع التعارض بين القاطعين في نفس الأمر أو على منع التعارض بين القاطعين (١) في الأذهان.

إن كان على الأول فهو منقدح ولكن لا كلام فيه، وأنى يتصور جريان الترجيح في المتعادلين في نفس الأمر، ولو جرى لم يكن المتعادلان متعادلين هذا خلف.

وإن كان على الثاني فممنوع؛ لأنَّه قد يتعارض عند المجتهد شيئان يعتقد أنهما دليلان يقينيان ويعجز عن القدح في أحدهما، وإن كان يعلم بطلان أحدهما في نفس الأمر.

وإذا كان الأمر (٢) كذلك فنحن نقول: يجوز تطرق الترجيح إليها بناءً على هذا التعارض بالنظر في أحوال المقدمات وأحوال التركيب ويرجح بقلّة المقدمات والتراكيب وهذا طريق يقبله العقل ولا يدفعه ما ذكرتم (٣).

قال: (مسألة إذا تعارض دليلان لي لعمل بهما من وجه أولى بأن


(١) (في نفس الأمر أو على منع التعارض بين القاطعين) ساقط من (ص).
(٢) (الأمر) ليس في (ص).
(٣) ينظر هذه الاعتراضات والإجابة عنها في نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٥٤ - ٣٦٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>