للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلول الأجل والطلاق والعتاق، وهذا قد صرح به القاضي الحسين والبغوي، لكن قال الرافعي: لو قال قائل: هذا يثبت ذلك ضمنًا كما سبق نظيره لأحوج إلى الفرق (١).

والذي سبق أنا إذا قلنا بالقول الصحيح، وصُمْنَا بقول الواحد، ولم نر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا على أحد الوجهين وإن كنّا لا نفطر يقول واحد ابتداء ولا يثبت به هلال شوال على المذهب الصحيح؛ وذلك لأنَّه لا يجوز أنْ يثبت الشيء ضمنا بما لا يثبت به أصلًا ومقصودًا، ألا ترى أنّ النسب والميراث لا يثبتان بشهادة النساء ويثبتان ضِمنًا للولادة إذا شهدن عليها (٢).


(١) كذا عزاه الرافعي لصاحب التهذيب حيث قال: "واعلم أن صاحب التهذيب [أي البغوي] رحمه الله ذكر تفريعًا على الحكم بقبول قول الواحد أنا لا نوقع به العتق والطلاق المعلقين بهلال رمضان، ولا نحكم بحلول الدّين المؤجل به، ولو قال قائل: هلا ثبت ذلك ضمنًا كما سبق نظيره لأحوج إلى الفرق والله أعلم" العزيز شرح الوجيز: ٣/ ١٧٩.
(٢) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٣/ ١٧٦: "وإذا صمنا بقول الواحد تفريعًا على أصح القولين، ولم نر الهلال بعد ثلاثين فهل نفطر؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا, لأنا لو أفطرنا لكُنّا مفطرين يقول واحد، والإفطار يقول واحد لا يجوز، ألا ترى أنه لو شهد على هلال شوال ابتداء لم نفطر بقوله.
والثاني: يفطر، [وهو الوجه الذي اختاره السبكي في الشرح] لأن الشهر يتم بمضي ثلاثين، وقد ثبت أوله يقول الواحد، ويجوز أن يثبت الشيء ضمنا بما يثبت به أصلًا ومقصودا، ألا ترى أن النسب والميراث لا يثبتان بشهادة النساء ويثبتان ضمنا للولادة إذا شهدن عليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>