للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا عرفت هذا فنقول ترجِيح (١) الأخبار على سبعة أوجه:

الأول: بحسب حال الراوي وذلك باعتبارات:

أولها: بكثرة الرواة وقد مرّ هذا آنفًا (٢).

مثاله: لو قال الحنفي لا يجوز رفع اليدين في الركوع وعند الرفع منه لما روى إبراهيم (٣) (٤) عن علقمة (٥) عن ابن مسعود أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ثمّ لا يعود (٦).


(١) في (ص): ترجح.
(٢) مرت في المسألة التي قبل هذا في الترجيح بكثرة الأدلة وهذا أحد صورها. وينظر: رفع الحاجب للسبكي: اللوحة ٣٠٥/ ب.
(٣) (إبراهيم) ليس في (غ).
(٤) هو إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسود، أبو عمران النخعي، أحد الأعلام يرسل عن جماعة وكان لا يحكم العربية وربما لحن، واستقر الأمر على أن إبراهيم حجة وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس بحجة، رأى إبراهيم زيد بن أرقم وغيره من الصحابة، ولم يصح له سماع من صحابي، وكان فقيه أهل الكوفة. توفي سنة ٩٥ هـ، وقيل ٩٦ هـ. ينظر ترجمته في: طبقات الفقهاء: ص ٧٩، وسير أعلام النبلاء: ٤/ ٣٢٢، وشذرات الذهب: ١/ ١١١.
(٥) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة، أبو شبل النخعي، الكوفي، التابعي أحد الأعلام، فقيه العراق، وكان أكبر أصحاب ابن مسعود، وأشبههم هديًا ودلالة، سمع عمر بن الخطاب وعثمان وعليا وابن مسعود وسلمان وخبابًا وحذيفة وأبا موسى الأشعري وعائشة وغيرهم، وأخذ عنه إبراهيم النخعي والشعبي وابن سيرين وغيرهم وأخرج أحاديث أصحاب الكتب الستة توفي سنة ٦٢ هـ. ينظر: ترجمته في: طبقات الفقهاء: ص ٧٦، شذرات الذهب: ١/ ٧٠، سير أعلام النبلاء: ٤/ ٥٣.
(٦) أخرجه الترمذي من حديث عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى، فلم يرفع =

<<  <  ج: ص:  >  >>