للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: بفقه الراوي (١) سواء كانت الرواية بالمعنى أم باللفظ ومنهم من قال: إن روى باللفظ فلا يرجح بذلك (٢).

والحقّ (٣) ما ذكرناه؛ لأنَّ للفقيه مرتبةَ التمييز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز، فإذا سمع ما لا يجوز إجراؤه على ظاهره بحث عنه، واطلع على ما يزول به الإشكال بخلاف الجاهل (٤).

وحكى علي بن خشرم (٥). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أعلام النبلاء: ٧/ ٢٠٢ - ٢٢٨ رقم (٨٠)، وتقريب التهذيب: ص ٢٦٦ رقم (٢٧٩٠)
(١) ومثل السبكي له في رفع الحاجب اللوحة ٣١٠/ ب بقوله: "ولذلك رجحنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس على المسلم في عبده ولا قريبه صدقة" على حديث غورك السعدي عن جعفر بن محمد عن عائشة عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في كل فرس سائمة دينار" فإن أبا يوسف رواه عن غورك السعدي وترك العمل به".
(٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٥٤ - ٥٥٥، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٢٦، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٧٩ - ٣٦٨٠، ونهاية السول للإسنوي مع حاشية المطيعي: ٤/ ٤٧٨.
(٣) من تصحيحات الشيخ السبكي.
(٤) ينظر التعليل لما رجحه: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٥٥٤ - ٥٥٥، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٨٠، ونهاية السول للإسنوي مع حاشية المطيعي: ٤/ ٤٧٧، والبحر للزركشي: ٦/ ١٥٣.
(٥) هو علي بن خشرم بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال الإمام الحافظ الصدوق، أبو الحسن المروزي، ابن أخت بشر الحافي. انتهى له علو الإسناد بما وراء النهر، وبمرو، وهراة. توفي في رمضان سنة ٢٥٧ هـ. ينظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي: ٢/ ٥٦, وسير أعلام النبلاء: ١١/ ٥٥٢ - ٥٥٣ رقم (١٦٥)، وتقريب التهذيب: ص ٤٠١ رقم (٤٧٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>