للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثعلبة (١) عن الزهري قال: إنما كرِه المنديل بعد الوضوء لأنَّ الوضوء يوزن (٢).

وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب جزءًا ضخما فيمن حدث ونسي (٣).

قال: (الرابع بوقت وروده فيرجح المدنيات والمشعر بعلو شأن


= ابن حبان في الثقات، قلت: قال أحمد بن حنبل أنه سمع منه سنة ٨٢ وكأنه مات سنة بضع وثمانين أي ومائة. ينظر: تهذيب التهذيب: ٧/ ٣٣٠، ولسان الميزان: ٧/ ٣١٣، والجرح والتعديل: ٦/ ٢٠٥.
(١) هو ثعلبة بن سهيل التميمي الطهوي أبو مالك الكوفي كان يكون بالري وكان متطببا روى عن الزهري وليث بن أبي سليم وجعفر بن أبي المغيرة ومقاتل بن حيان وغيرهم وعنه محمد بن يوسف الفريابي وجرير بن عبد الحميد وأبو أسامة ويعقوب بن عبد الله القمي وعدة قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة وقال أيضا لا بأس به روى له الترمذي أثرا موقوفا في الوضوء وذكره ابن حبان في الثقات وقال الأزدي عن ابن معين ليس بشيء. ينظر ترجمته في: التقريب: ص ١٣٣ رقم (٨٤١) , وتهذيب التهذيب: ٢/ ٢١، وتهذيب الكمال: ٤/ ٣٩٢.
(٢) قال الترمذي في سننه: ١/ ٧٦ - ٧٧، كتاب الطهارة (١) باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء (٤٠) رقم (٥٤): "وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء. ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل: إن الوضوء يوزن. وروى ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. حدثنا محمد بن حميدٍ (الرازي) حدثنا جرير قال: حدثنيه علي بن مجاهدٍ عني، وهو عندي ثقة، عن ثعلبة عن الزهري قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن".
(٣) ينظر: الكفاية، باب القول فيمن روى حديثا ثم نسيه هل يجب العمل به أم لا؟ : ص ٥٤١ - ٥٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>