للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدلالة (١).

العاشر: يرجّح الخبر الدال على الحكم بغير وسط على ما يدل عليه بوسط لزيادة غلبة الظنّ بقلّة الوسائط (٢).

مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (٣) فإنّه لا يدلّ على بطلان نكاحها إذا نكحت نفسها بإذن وليها


(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٧٥، الإحكام للآمدي: ٤/ ٣٤١، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٠٥، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٤٩٨، وشرح العبري: ص ٦٣٨.
(٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٧٨ - ٥٧٩، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٠٩، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٤٩٨ - ٤٩٩، وشرح العبري: ص ٦٣٨.
(٣) وتتمة الحديث: فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له" والحديث مروي عن عائشة رضي الله عنها. أخرجه الشافعي في المسند: ٢/ ١١ في النكاح الباب الثاني فيما جاء في الولي: رقم (١٨، ١٩)، والطيالسي: ص ٢٠٦ رقم (١٤٦٣)، وعبد الرزاق في مصنفه: ٦/ ١٩٥، في النكاح، باب النكاح بغير ولي: رقم (١٠٤٧٢)، والحميدي في مسنده: ١/ ١١٢ - ١١٣ رقم (١٠)، وسعيد بن منصور: ١/ ١٤٨ - ١٤٩ في باب من قال لا نكاح إلا بولي رقم (٥٢٨، ٥٢٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ١٢٨ في النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان: وأحمد في المسند: ٦/ ١٦٦، ٦٦، والدارمي في السنن: ٢/ ٦٢، النكاح (١١) باب النهي عن النكاح بغير ولي (١١) رقم (٢١٩٠)، وابن ماجه في السنن: ١/ ٣٤٦ - ٣٤٧ باب لا نكاح إلا بولي (١٥) رقم (١٨٨٥)، وأبو داود في السنن: ٢/ ٥٦٦ - ٥٦٨ في النكاح (٦) باب في الولي (٢٠) رقم (٢٠٨٣)، والترمذي في سننه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>