للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوقهما، وهو صريح في نسخ النّهي عنه، ولكن الشافعي - رضي الله عنه - نصّ على تحريم الإقران بين التمرتين في غير موضع (١)، وكأنَّه لم ير صحّة هذا الإسناد.

الثالث عشر: المقرون بنوع من التهديد يرجّح لأنَّ اقترانه به يدلّ على تأكد الحكم الذي تضمنه كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم" (٢) وكذلك إذا كان في أحدهما زيادة تهديد (٣).


= حديث النهي أصح وأشهر، إلا أن الخطب فيه يسير؛ لأنه ليس من باب العبادات وإنما من قبيل المصالح الدنيوية فيكتفى فيه بمثل ذلك. وينظر: فتح الباري: ٩/ ٧١٤.
(١) ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٨/ ٣٥٣.
(٢) أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه: ص ٣٦٢ في كتاب الصوم (٣٠) باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا (١١). واخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٤/ ١٥٩ كتاب الصيام باب فصل ما بين رمضان وشعبان، رقم (٧٣١٨) والدارمي في السنن: ٢/ ٢، كتاب الصوم (٤) باب في النهي عن صيام يوم الشك (١)، وأبو داود في السنن: ٢/ ٧٤٩ - ٧٥٠ كتاب الصوم (٨) باب كراهية الصوم يوم الشك (١٠) رقم (٢٣٣٤) والترمذي في سننه: ٣/ ٧٠ كتاب الصوم (٦) باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك (٣)، رقم (٦٨٦)، والنسائي في المجتبى من السنن: ٤/ ١٥٣، كتاب الصيام (٧)، باب صيام يوم الشك (٣) رقم (١٦٤٥) وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه: ٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥، كتاب الصيام، باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه (٣١) رقم (١٩١٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ٤٢٣ - ٤٢٤، كتاب الصوم، باب من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٤/ ٣٥٠ كتاب الصيام باب النهي عن استقبال شهر رمضان. . . رقم (٧٩٥٢).
(٣) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٧٨، نهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٠٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٠٨، وشرح العبري: ص ٦٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>