(١) أخرجه الترمذي عن عائشة مرفوعًا: ٤/ ٢٥ في كتاب الحدود (١٥)، باب ما جاء في درء الحدود (٢) رقم (١٤٢٤) ولفظه: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإنّ الإمام أن يخطيءَ في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة"، وأخرجه الدارقطني في سننه، والبيهقي: ٨/ ٤١٣ - ٤١٤ في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات (٣١)، رقم (١٧٠٥٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٤/ ٤٢٦ في كتاب الحدود (٤٦)، رقم (٨١٦٣/ ١٤٠)، قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص وقال: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك، وينظر: التلخيص الحبير: ٤/ ١٣٦٩ رقم (١٧٥٥)، ونصب الراية: ٣/ ٣٠٩، وتخريج أحاديث مختصر المنهاج للعراقي: ص ٣٢، والابتهاج تخريج أحاديث المنهاج لعبد الله الغماري: ص ٢٦٥. (٢) قال ابن السمعاني في القواطع تحقيق علي عباس الحكمي: ٤/ ٤٣٢ "والثامن عشر: أن تكون إحداها توجب حدًا، والأخرى تسقطه أو إحداهما توجب العتق، =