للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فروع (١) المسألة: التقديم بعمل الشيخين ولذلك قدمنا رواية من روى في تكبيرات العيدين سبعًا وخمسًا (٢) على رواية من روى أربعًا كأربع الجنائز (٣)؛ لأنَّ الأوّل قد عمل به أبو بكر وعمر.

وقد بقيت مرجحات أخر في كل قسم من الأقسام السبعة أهملها المصنف فتابعناه في ذلك؛ لأنَّ الخطب فيها يسير، وهل المدار إلا على زيادة ظنّ بطريق من الطرق، وقد انفتحت (٤) أبوابها بما ذكرناه، فلا يحتاج الفطن من بعده إلى مزيد تطويل، ففيما ذكرناه إرشاد عظيم لما لم نذكره.


(١) في (ت): وقوع.
(٢) روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الفطر وفي الأضحى في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا، أخرجه الترمذي في سننه من رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: ٢/ ٤١٦، أبواب الصلاة، باب ما جاء في التكبير في العيدين (٣٨٦) رقم (٥٣٦)، وأخرجه ابن ماجه في السنن: ١/ ٤٠٧، كتاب إقامة الصلاة، (٥) باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين (١٥٦) رقم (١٢٧٩)، وأخرجه الدارقطني في سننه: ٣/ ٢٨٦، وابن عدي في الكامل: ٦/ ٥٨، ورواه البيهقي في السنن الكبرى: ٣/ ٤٠٣ كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين (١٢) رقم (٦١٧١، ٦١٧٢) وينظر: تلخيص الحبير: ٢/ ٦١٤ رقم (٦٩١).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ٤/ ٤١٦ ضمن مسند أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، وأخرجه أبو داود في السنن: ١/ ٦٨٢، كتاب الصلاة (٢) باب التكبير في العيدين (٢٥١)، رقم (١١٥٣)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٣/ ٤٠٩ كتاب صلاة العيدين، باب ذكر الخبر الذي روى في التكبير أربعًا (١٣) رقم (٦١٨٣، ٦١٨٤). وينظر: التلخيص الحبير: ٢/ ٦١٦.
(٤) في (ص): انتحت.

<<  <  ج: ص:  >  >>